السيد محسن الحكيم

354

دليل الناسك

ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة ، ثم يحج من قابل ( 1 ) مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة مع سائر الشرائط . ولو أدرك اختياري أحدهما فقد صح حجه ، سواء أدرك اضطراري الآخر أم لا ، مع عدم تقصيره فيه ، وإن كان المدرك هو اختياري عرفة ، لكنه لا يخلو عن خلاف ( 2 ) ، ولو أعاده كان أولى وأحوط . ولو أدرك أحد الاضطراريين وحده فقد فاته الحج ، وإن كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 22 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 27 / الوقوف بالمشعر / 4 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 4 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 461 .